ما بين وطنه وبين محل عمله
بقدر المسافة الشرعية فإن كان يتردد بينهما
خلال عشرة أيام ولو مرة واحدة على الأقل يجب عليه أن يصلي تماما ،
وإلا فحكمه في السفر الأول بعد العشرة هو حكم سائر المسافرين .
س 687 : من سافر إلى مكان وهو لا يعلم كم سيمكث هناك ، عشرة أيام أو
أقل ، فكيف يجب عليه أن يصلي ؟
ج : يصلي قصرا .
س 688 : من كان يبلغ في مكانين وهو قاصد للبقاء عشرة أيام في تلك
المنطقة ، فما هو حكم صلاته وصيامه ؟
ج : إذا كانا في نظر العرف مكانين فلا يصح منه قصد الإقامة في
كليهما ، ولا في أحدهما مع قصده التردد خلال العشرة إلى الآخر .
حد الترخص س 689 : في ألمانيا وبعض البلدان الأوروبية ربما لا تصل المسافة التي تفصل
بعض المدن عن بعضها ( يعني المسافة بين لوحات الخروج من مدينة والدخول إلى
المدينة الثانية ) إلى مئة متر وبيوت وشوارع المدينتين متصلة بعضها مع بعض تماما ،
فما هو حد الترخص في مثل هذه الموارد ؟
ج : مع فرض اتصال المدينتين إحداهما بالأخرى على النحو
المذكور في السؤال فمثل هاتين المدينتين لهما حكم المحلتين من
مدينة واحدة ، حيث إن الخروج من إحداهما إلى الأخرى لا يعد سفرا
حتى يلاحظ له حد الترخص .
س 690 : الميزان في حد الترخص هو سماع الأذان ورؤية جدران المدينة ، فهل