ج : حكمهم في ذلك هو حكم سائر سائقي السيارات ، وملاحي
السفن والطائرات في تمامية الصلاة وصحة الصوم في أسفارهم .
س 657 : القبائل التي تنتقل شهرا أو شهرين من مكان إقامتها ، ولكنها
تسكن بقية السنة في المصيف أو في المشتى ، فهل يعد هذان المحلان ( المصيف
والمشتى ) وطنين لهم ؟ وما هو حكم الأسفار التي يقومون بها خلال إقامتهم في
هذين المحلين ؟ ( من ناحية القصر والاتمام في الصلاة ) .
ج : إذا كان بناؤهم على الاستمرار الدائم على التنقل من المصيف
إلى المشتى ، وبالعكس ، لقضاء أيام من سنتهم في أحدهما وأيام أخرى
منها في الآخر ، واختاروا كلا المكانين لعيشهم الدائم ، فيعد كل منهما
وطنا لهم ويجري لهم في كل منهما حكم الوطن ، وإذا كانت المسافة بين
الوطنين بمقدار المسافة الشرعية ، فحكمهم في السفر من وطن إلى آخر
حكم سائر المسافرين .
س 658 : أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية في مدينة ، والمسافة بين محل
عملي ومحل سكنى حوالي 35 كم ، ويوميا أقطع هذه المسافة من أجل الوصول إلى
محل عملي ، فكيف يجب أن تكون صلاتي حينما يكون لي عملا خاصا وأقصد البقاء
في مدينة عملي لعدة ليالي ؟ وهل يجب علي أن أصلي تماما أم لا ؟
ومن باب المثال عندما أسافر يوم الجمعة إلى مدينة سمنان من أجل زيارة
الأقارب هل يجب علي أن أصلي تماما أم لا ؟
ج : إذا لم يكن السفر لأجل عملك الذي كنت تسافر يوميا لأجله
فلا يلحقه حكم السفر من أجل العمل ، وأما إذا كان السفر من أجل نفس