س 494 : ما هو حكم من لم يعلم أنه أتى بالتسبيحات الأربعة ثلاث مرات ،
أو أكثر أو أقل في الركعة الثالثة والرابعة من صلاته ؟
ج : المرة الواحدة تكفي أيضا ولا شئ عليه ، وما لم يركع فإنه
يستطيع البناء على الأقل في التسبيحات ويكررها حتى يحصل له اليقين
بأنه قالها ثلاث مرات .
س 495 : هل يجوز قراءة ( بحول الله تعالى . . . ) في حالة حركة البدن في
الصلاة ، وهل يصح ذلك كما هو في حالة القيام ؟
ج : لا إشكال فيه ، وأصل الذكر المذكور هو في حالة القيام للركعة
التالية من الصلاة .
س 496 : ما المراد بالذكر ؟ وهل يشمل الصلاة ( ( على النبي وآله ) ) صلى الله عليه وآله ؟
ج : كل عبارة تتضمن ذكر الله عز اسمه تعد ذكرا ، والصلاة على
محمد وآل محمد عليهم أفضل صلوات الله من أفضل الأذكار .
س 497 : في صلاة ( ( الوتر ) ) - وهي ركعة واحدة - عندما نرفع أيدينا في
القنوت ونطلب حاجاتنا من الله تعالى ، فهل يوجد إشكال لو ذكرنا حاجاتنا باللغة
الفارسية ؟
ج : لا إشكال في الدعاء في القنوت باللغة الفارسية ، بل لا مانع من
مطلق الدعاء في القنوت بغير اللغة العربية وبأي لغة كانت .