يتسع لهم المجال
خلال أوقات العمل لتطهير اللباس والبدن بشكل كامل ، فما هو
التكليف بالنسبة للصلاة ؟
ج : مع احتمال أن الكافر الذي قام بتشغيل المكان والآلات كان من
أهل الكتاب ، الذين هم محكومون بالطهارة ، أو كان لابسا حين العمل
للقفاز فلا يحصل اليقين بتنجيس المكان والآلات لمجرد قيام الكافر
بتشغيلها ، وعلى فرض حصول اليقين بتنجس الآلة وبتنجس البدن
واللباس أثناء العمل يجب تطهير البدن ، وتطهير أو تغيير اللباس
للصلاة .
س 445 : لو حمل المصلي منديلا وأمثاله متنجسا بالدم أو وضعه في جيبه ، فهل
صلاته باطلة ؟
ج : إذا كان المنديل صغيرا بحد لا يمكن ستر العورة به ، فلا إشكال
فيه .
س 446 : هل تصح الصلاة في ثوب معطر بعطور عصرية تحتوي على كحول ؟
ج : لا بأس بالصلاة فيه ما لم يعلم بنجاسة العطر المذكور .
س 447 : ما هو الواجب ستره على المرأة أثناء الصلاة ؟ وهل يوجد إشكال
في اللباس ذي الكم القصير وفي عدم لبس الجورب ؟
ج : المعيار هو كون اللباس بحيث يستر تمام البدن باستثناء الوجه
الذي يجب غسله في الوضوء ، والكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى
الساقين ولو كان الساتر مثل الشادر ( العباءة الإيرانية ) .
س 448 : هل يجب على النساء ستر أقدامهن أثناء الصلاة أم لا ؟