والاستفادة من القسم المسقف من المسجد لعقد حلقات تعليم
قراءة القرآن الكريم ، والأحكام الشرعية ، والمعارف الإسلامية ، وسائر
المراسم الدينية والمذهبية في حال عدم مزاحمتها للمصلين ، وتحت
إشراف إمام جماعة المسجد ، لا إشكال فيها ، ويجب أن يتعاون إمام
الجماعة ، وقوات التعبئة ، وباقي المسؤولين في المسجد فيما بينهم
ليحافظ على تواجد قوات التعبئة في المسجد ، ولئلا يقع الخلل في أداء
المسجد لوظائفه العبادية كالصلاة وغيرها .
س 414 : في مشروع توسعة أحد الشوارع هناك عدة مساجد تقع في المساحة
التي يشملها المشروع بحيث يجب هدم بعضها كليا وبعضها الأخر جزئيا لتسهيل
حركة وسائل النقل ، نرجو أن تبينوا رأيكم الشريف ؟
ج : لا يجوز هدم المسجد أو جزء منه ، إلا في حال وجود مصلحة
لا يمكن التهاون بها والغض عنها .
س 415 : هل يمكن الاستفادة الشخصية وبمقدار قليل من الماء الموجود في
المساجد المخصص لتوضؤ الناس منه ، كأن يأخذ منه أصحاب الدكاكين لشرب الماء
البارد ، أو للشاي ، أو للسيارة ، مع الالتفات إلى أن هذا المسجد ليس له واقف
واحد حتى يمنع من ذلك ؟
ج : لو لم يعلم بأن الوقفية لخصوص وضوء المصلين ، وكان
العرف سائدا في محلة المسجد بأن يستفيد جيران المسجد والمارة
بمثل هذا الماء فلا إشكال فيه ، وإن كان الاحتياط في هذا المجال مطلوبا .
س 416 : يوجد مسجد قرب المقبرة وعندما يأتي بعض المؤمنين لزيارة القبور