20 دقيقة ؟ علما أن الساعة متوفرة ، ويمكن تحصيل اليقين بطلوع الفجر .
ج : لا فرق بين الليالي المقمرة وغيرها في طلوع الفجر ، وفي وقت
فريضة الصبح ، ولا في وقت وجوب الإمساك للصيام وإن كان الاحتياط
حسنا في هذا المجال .
س 369 : هل مقدار الاختلاف في الأوقات الشرعية بين المحافظات والحاصل
بسبب اختلاف الآفاق واحد في الأوقات الثلاثة للفرائض اليومية ؟ مثلا التفاوت
في وقت الظهر بين محافظتين هو 25 دقيقة ، فهل هو كذلك في بقية الأوقات وبهذا
المقدار أم أنه يتغير في وقتي الصبح والعشاء ؟
ج : مجرد اتحاد مقدار التفاوت بينهما في طلوع الفجر ، أو عند
زوال الشمس ، أو عند غروبها لا يستلزم الاتحاد في سائر الأوقات ، بل
مقدار التفاوت بين البلاد المختلفة يختلف غالبا في الأوقات الثلاثة .
س 370 : أهل السنة يصلون المغرب قبل الغروب الشرعي ، فهل يجوز لنا في
أيام الحر وفي غيرها الاقتداء بهم والاكتفاء بتلك الصلاة ؟
ج : ليس معلوما أن صلاتهم قبل دخول الوقت ، والمشاركة في
جماعتهم والاقتداء بهم لا إشكال فيه ومجز ، ولكن إدراك وقت الصلاة
مما لا بد منه ، إلا أن يكون الوقت أيضا مورد التقية .
س 371 : تشرق الشمس في الدانمارك والنروج الساعة السابعة صباحا وتبقى
الشمس مشرقة في السماء عصرا بما يعادل 12 ساعة ليلا في البلدان الأخرى
القريبة ، فما هو تكليفي بالنسبة إلى الصلاة والصوم ؟
ج : يجب مراعاة أفق ذلك المكان بالنسبة لأوقات الصلوات
اليومية ، وإذا كان الصيام حرجا بسبب طول النهار يسقط أداء ويجب