أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا " ، وإذا قتل فرخا " في الحل فعليه
حمل قد فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة
الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان
نعامة فعليه بدنة ، وإن كان ظبيا " فعليه شاة ، وإن قتل شيئا " من ذلك في
الحرم فعليه الجزاء مضاعفا " هديا " بالغ الكعبة ، وإذا أصاب المحرم ما
يجب عليه الهدي فيه ، وكان إحرامه بالعمرة نحره بمكة ، وجزاء الصيد
على العالم والجاهل سواء ، وفي العمد المأثم وهو موضوع عنه في
الخطأ ، والكفارة على الحر في نفسه ، وعلى السيد في عبده ، والصغير
لا كفارة عليه ، وهي الكبير واجبة ، والنادم يسقط عنه بندمه عقاب
الآخرة ، والمصر يجب عليه عقاب الآخرة " فقال المأمون : أحسنت يا
أبا جعفر ، أحسن الله إليك .
وفي الحديث طول قد اقتصرنا على هذا القدر .
الثاقب في المناقب — صفحة 507
مساهمون: ابن حمزة الطوسي
ص٥٠٧