قوله رحمه الله الا في المجن أو ثمنه هو شك من الرواة والمراد بثمن المجن قيمته كما تقدم قوله المجن أربعة دراهم
كأن قيمته كانت أحيانا أربعة دراهم أو كان ربع الدينار كان أربعة دراهم فحدد عروة بذلك والا فالمدار
حاشية السندي على النسائي — Page 81
Contributors: محمد بن عبد الهادي السندي
P.81