ينبغي قطعها بالشك وفيما دون عشرة دراهم حصل الشك بواسطة الاضطراب في الحديث واختلاف
الأئمة فالوجه تركه والاخذ بالعشرة التي لا خلاف لاحد في القطع بها والله تعالى أعلم قوله سرق
كضرب من صفة النساء بضم صاد وتشديد فاء
حاشية السندي على النسائي — Page 77
Contributors: محمد بن عبد الهادي السندي
P.77