Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 313

Contributors:

P.313
يدرك زمن معاوية قوله إذا وجدها أي السرقة أو الأمتعة أو الأموال المسروقة أو المغصوبة غير المتهم أي في يد من اشترى من الغاصب والسارق لا في يد الغاصب أو السارق بما اشتراها للا يتضرر من غير تقصير منه ولا يخفى ما بين هذا الحديث وبين حديث سمرة الآتي من المعارضة لكن ان ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا الحديث فينبغي أن يكون العمل به أرجح الا أن كثيرا من العلماء مال إلى خلافه والله تعالى أعلم . قوله ( 4680 ) سرق منه على بناء المفعول