Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 301

Contributors:

P.301
قوله حتى تقسم وذلك لعدم الملك قبل القسمة إذ لا يدري كل غانم قبل القسمة ما يدخل في سهمه فلو باع سهمه قبل ذلك فقد باع المجهول قوله في كل شرك بكسر أوله وسكون الراء أي كل مشترك ربعة بفتح الراء وسكون الباء المسكن والدار بدل من شرك أو حائط بستان لا يصلح له أن يبيع أي يكره له البيع لا أن البيع حرام كذا قرره كثير من العلماء وإن كان ظاهر الأحاديث يقتضي الحرمة قوله ابتاع أي اشترى