والحديث قد مضى سابقا قوله وعن الثنيا هي كالدنيا وزنا اسم للاستثناء والمراد أنه لا يجوز
بمستثنية المجهول لأنه يؤدي إلى النزاع والله تعالى أعلم والمعاومة هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين أو
أكثر قوله أبر نخلا من التأبير وهو التلقيح وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور
فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله تعالى أجود مما لم يؤبر فالذي أبر أي للبائع المبتاع أي
حاشية السندي على النسائي — صفحة 296
مساهمون: محمد بن عبد الهادي السندي
ص٢٩٦