Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 285

Contributors:

P.285
وكانت الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد وكانت دراهم أهل مكة هي الدراهم المعتبرة في باب الزكاة فأرشد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ذلك لهذا الكلام كما أرشد إلى بيان الصاع المعتبر في باب الكفارات وصدقة الفطر بما سبق والله تعالى أعلم قوله فلا يبعه حتى يستوفيه قال الخطابي أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض وإنما اختلفوا فيما عداه قيل فقال مالك هو في الطعام فقط وقال الشافعي ومحمد بل في كل شئ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو ظاهر مذهب أحمد أنه فيما سوى العقار والله تعالى أعلم قوله حتى يكتاله كناية عن القبض أو القبض عادة يكون بالكيل