Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 255

Contributors:

P.255
والأول أقرب والله تعالى أعلم قوله أن الخراج بالضمان الخراج بالفتح أريد به ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة عبدا كان أو غيره وذلك بان يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شئ والباء في قوله بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه أي ضمان الأصل سبب لملك خراجه وقيل الباء للمقابلة والمضاف محذوف والتقدير بقاء الخراج في مقابلة الضمان أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ومن هذا القبيل الغنم بالغرم وفي المقام مباحث ذكرناها في حاشية أبي داود قوله وأن يبيع مهاجر المراد أن يبيع حاضر لباد لكن خص المهاجر نظرا إلى ذلك الوقت وذلك لان الأنصار كانوا يومئذ أهل زرع والمهاجرين كانوا أهل تجارة كما روى عن أبي هريرة والله تعالى أعلم وقوله والنجش بفتح فسكون هو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليغتر بذلك غيره