قوله فاشربوا في أي وعاء شئتم صريح في نسخ ما سبق من النهي عن الدباء ونحوه وأنه لا كراهة
في الشرب في تلك الظروف لان أقل مراتب الامر الإباحة والرخصة فمن أين الكراهة وهو مذهب الجمهور
خلافا لمالك والله تعالى أعلم
حاشية السندي على النسائي — صفحة 234
مساهمون: محمد بن عبد الهادي السندي
ص٢٣٤