قوله رضي الله تعالى عنه غير مختمرة أي غير ساترة رأسها بالخمار وقد أمرها بالاختمار والاستتار لان تركه معصية
لا نذر فيه وأما المشي حافيا فيصح النذر فيه فلعلها عجزت عن المشي واللازم حينئذ الهدى فلعله تركه
الراوي للاختصار وأما الامر بالصوم فمبني على أن الكفارة للنذر بمعصية كفارة اليمين وقيل عجزت عن
الهدى فأمرها بالصوم لذلك والله تعالى أعلم قوله فأمرها أن تصوم عنها من لا يرى الصوم جائزا
حاشية السندي على النسائي — صفحة 20
مساهمون: محمد بن عبد الهادي السندي
ص٢٠