Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 191

Contributors:

P.191
أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه وزعم بعض النهي كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ ولا دليل على القولين وما عن عطاء من أنه لا بأس بثمن السنور لا يصلح معارضا للحديث كذا ذكره البيهقي الا كلب صيد قيل أخذ قوم بهذا الاستثناء فأجازوا بيع كلب الصيد والجمهور على المنع وأجابوا بأن الحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث قلت لعل المراد الاستثناء والا فالحديث ورآه مسلم في صحيحه بلا استثناء قوله مكلبة بفتح اللام المشددة أي معلمة فاقتني من الاقناء أو تجده قد صل بتشديد اللام أي ما لم ينتن ولم يتغير ريحه يقال صل اللحم وأصل لغتان وهذا على سبيل الاستحباب والا فالنتن لا يحرم وقد جاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أكل ما تغير ريحه ولعله أكل تعليما