Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 172

Contributors:

P.172
المراد ههنا الجلد مطلقا فهو مجاز على الثاني إنما حرم الله من التحريم أكلها ظاهره أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به كالشعر والسن والقرن ونحوها قالوا لا حياة فيها فلا ينجس بموت الحيوان قوله كأن أعطاها أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما حرم أكلها على بناء المفعول من التحريم أو على بناء الفاعل بفتح فضم من الحرمة قوله ألا دفعتم اهابها هكذا في نسختنا من الدفع بالفاء والعين المهملة أي أخذتموه وبعدتموه من اللحم بالنزع عنه والأقرب دبغتم