تعالى أعلم قوله من بدل دينه عمومه يشمل الذكر والأنثى ومنهم من خص بالذكر لما جاء النهي عن
قتل الإناث في الحرب ولا يخفى ما في المخصص من الضعف في الدلالة على التخصيص فالعموم أقرب والله تعالى
أعلم ثم المراد بالذين الحق وهذا ظاهر بالسوق فلا يشمل عمومه من أسلم من الكفرة ولا من انتقل منهم من
حاشية السندي على النسائي — صفحة 104
مساهمون: محمد بن عبد الهادي السندي
ص١٠٤