تقدم الكلام على الحديثين في باب الحج قوله والتشهد في الحاجة الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره
ويؤيده بعض الروايات فينبغي أن يأتي الانسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامها ولذلك قال الشافعي
الخطبة سنة في أول العقود كلها مثل البيع والنكاح وغيرهما والحاجة إشارة إليها ويحتمل أن المراد بالحاجة
حاشية السندي على النسائي — صفحة 89
مساهمون: محمد بن عبد الهادي السندي
ص٨٩