Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 279

Contributors:

P.279
أخذ به مالك قلت ما أخذ بإطلاقه ولكن أخذ به فيما زاد على الثلث وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار مثل ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر الا بأذنه فإن فعلت جاز صومها وان خرجت بغير اذنه فباعت جاز بيعها وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث أن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار وقال البيهقي إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح فمن أثبت عمرو بن شعيب لزمه الاثبات هذا الا ان الأحاديث المتعارضة له أصح إسنادا وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا على الأدب والاختيار كما أشار إليه الشافعي والله تعالى أعلم قوله لامرأة عطية يحتمل أن المراد ههنا من ماله لكن الرواية السابقة صريحة في أن الكلام في مالها والله تعالى أعلم قوله فإن كانت هدية فإنما ينبغي الخ فيه بيان للفرق بين الهدية والصدقة وأن الهدية ما يقصد به التقرب إلى المهدي إليه والصدقة ما يقصد به التقرب إلى الله والله تعالى أعلم وقوله حتى صلى الظهر مع العصر ظاهره أنه جمع بينهما وقتا ويلزم منه الجمع بلا سفر وذلك لان قدوم الوفد كان بالمدينة لا في محل السفر والجمع بلا سفر لا يجوز عند القائلين به الا ببعض الاعذار وهي غير ظاهره ههنا سيما لتمام الجماعة الحاضرة فلا بد من الحمل على الجمع فعلا بأن أخر الأولى فصلاها في آخر وقتها وقدم الثانية فصلاها في أول وقتها أو الجمع مكانا