Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 209

Contributors:

P.209
فحصبه الظاهر أن المراد الأسود رمى الشعبي بالحصباء قال عمر ذكره الأسود استشهادا به على النهي أي قال عمر لفاطمة والله تعالى أعلم قوله طلقت على بناء المفعول فجدي بضم الجيم وتشديد الدال أي فاقطعي ثمرتها وتفعلي معروفا كان المراد بالتصدق الفرض وبالمعروف التطوع والحديث في المطلقة والمصنف اخذ منه حكم المتوفي عنها زوجها لان المطلقة مع أنها تجري عليه النفقة من الزوج فيما دون الثلاث باتفاق وفي الثلاث على الاختلاف إذا جاز لها الخروج لهذه العلة المذكورة في الحديث فجواز الخروج للمتوفي عنها زوجها بالأولى ولا أقل من المساواة لاشتراك هذه العلة بينهما بالسوية ولكون اثبات الحكم بالحديث في المتوفي عنها زوجها أدق دون المطلقة عدل في الترجمة في المجتبي إلى ما ترى لكونه يراعي الدقة في الترجمة وقد