Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 187

Contributors:

P.187
أولا يجوز تخصيصه بخبر الآحاد والله تعالى أعلم قوله حديثة عهد به أي بالزوج أي بدخوله عليك أو بالجماع وهذا يقتضي أن الحيض الواحد أيضا غير لازم في ذاته وإنما اللازم الاستبراء ان علمت بالجماع المغالية بفتح ميم وغين معجمة من بني مغالة بطن من الأنصار قوله القبلة أي التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس بافتراض التوجه إلى الكعبة أو بالعكس ان قلنا أن النسخ في القبلة كان مرتين كما قيل وعلى الوجهين كون هذا منسوخا من القرآن يقتضي أن له ذكرا في القرآن وهو غير ظاهر الا أن يقال كان في القرآن الا أنه نسخ حكما وتلاوة أو نقول المراد بالقرآن الوحي والحكم مطلقا ويحتمل أن يقرأ قوله فأول نسخ على بناء الفاعل ويراد بالقبلة افتراض التوجه إلى الكعبة فيصح بلا تأويل والله تعالى أعلم فنسخ من ذلك أي الكلام الثاني نسخ من الكلام الأول بعض صور