تعالى أعلم قوله الولد للفراش أي لصاحب الفراش أي لمن كانت المرأة فراشا له وللعاهر الزاني
الحجر أي الحرمان وقيل كنى به عن الرجم وفيه أنه ليس كل زان يرجم وقد يقال في صدق هذا
الكلام ثبوت الرجم له أحيانا والله تعالى أعلم قوله شبها بفتحتين واحتجبي منه مراعاة للشبه فكأنه
حاشية السندي على النسائي — صفحة 180
مساهمون: محمد بن عبد الهادي السندي
ص١٨٠