تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية السندي على النسائي — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
للمرأة وما يقبضه بعده فله قال الخطابي هذا يتأول على ما يتشرطه الولي لنفسه سوى المهر قوله كصداق نسائها أي مهر المثل لا وكس بفتح فسكون أي لا نقصان منه ولا شطط بفتحتين لا زيادة عليه وأصله الجور والعدوان بروع بكسر الباء وجوز فتحها قيل الكسر عند أهل الحديث والفتح