نكاح ما طاب سببا للعدل في الظاهر حتى يؤمن به من يخاف عدمه بل قد يكون النكاح سببا للجور
للحاجة إلى الأموال بغير أن يقسط في صداقها أي يعدل فيه فيبلغ به سنة مهر مثلها فيعطيها
تفسير القسط وفيه دلالة على النهي عن تزوج امرأة يخاف في شأنها الجور منفردة أو مجتمعة مع غيرها
حاشية السندي على النسائي — صفحه 116
پدیدآورندگان: محمد بن عبد الهادي السندي
ص۱۱۶