قوله فكان صداق ما بينهما الاسلام الصداق بالفتح والكسر المهر والكسر أفصح والمعنى صداق
الزوج الذي بينهما الاسلام أي إسلام أبي طلحة وتأويله عند من لا يقول بظاهره أن الاسلام صار
سببا لاستحقاقه لها كالمهر لا أنه المهر حقيقة ومن جوز أن المنفعة الدينية تكون مهرا لا يحتاج إلى تأويل
ولا يخفى أن الرواية الآتية ترد التأويل المذكور وقد يؤول بأنها اكتفت عن المعجل بالاسلام وجعلت الكل
مؤجلا بسببه فليتأمل فكان أي الاسلام قوله ولا أسألك غيره أي معجلا فصار الاسلام بمنزلة
المعجل وبقي المؤجل دينا على الذمة ولا يخفي بعد التأويل قوله وجعله أي عتقها صداقها قيل يجوز
حاشية السندي على النسائي — صفحة 114
مساهمون: محمد بن عبد الهادي السندي
ص١١٤