Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 107

Contributors:

P.107
عموم ذلك لكل أحد والجمهور على الخصوص ولو كان الامر إلينا لقلنا بثبوت ذلك الحكم في الكبير عند الضرورة كما في المورد وأما القول بالثبوت مطلقا كما تقول عائشة فبعيد ودعوى الخصوص لا بد من إثباتها قوله أنهى عن الغيلة بكسر الغين المعجمة وفتحها وقيل الكسر لا غير هو ان يجامع الرجل زوجته وهي مرضع وأراد النهي عن ذلك لما اشتهر أنها تضر بالولد ثم رجع حين تحقق عنده عدم الضرر في بعض الناس وهذا يقتضي أنه فوض إليه في بعض الأمور ضوابط فكان ينظر في الجزئيات واندراجها في الضوابط ليحكم عليه بأحكام الضوابط والله تعالى أعلم قوله ذكر ذلك أي عزل الماء وهو الانزال خارج الفرج