والذي يأخذه بغير حقه أي أو لا يستعمله بعد أخذه بحقه في مصارفه ففي الكلام صيغة الاحتباك
وقد يقال فيه إشارة إلى الملازمة بين القيدين فلا يوفق المرء للصرف في المصارف الا إذا أخذه بوجهه
قلما يصرف في غير مصارفه والله تعالى اعلم قوله الله عز وجل ثنتان أي ففيها أجران فهذا حث على التصدق
حاشية السندي على النسائي — صفحة 92
مساهمون: محمد بن عبد الهادي السندي
ص٩٢