Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 37

Contributors:

P.37
قوله قد عفوت عن الخيل والرقيق أي تركت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنه وهذا لا يقتضي سبق وجوب ثم نسخه من كل مائتين أي مائتي درهم ولذلك قال وليس فيما دون مائتين زكاة والله تعالى أعلم
حاشية السندي على النسائي — Page 37 | محمد بن عبد الهادي السندي