قوله قد عفوت عن الخيل والرقيق أي تركت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت عنه وهذا لا يقتضي سبق
وجوب ثم نسخه من كل مائتين أي مائتي درهم ولذلك قال وليس فيما دون مائتين زكاة والله تعالى أعلم
حاشية السندي على النسائي — صفحة 37
مساهمون: محمد بن عبد الهادي السندي
ص٣٧
مساهمون: محمد بن عبد الهادي السندي