Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 198

Contributors:

P.198
وقوله إني قد أوجبت عمرة إن شاء الله للتبرك فلا يضر في الايجاب أو هو شرط لما بعده والله تعالى أعلم قوله من عرج أو كسر الخ كسر على بناء المفعول وعرج بكسر الراء على بناء الفاعل في الصحاح بفتح الراء إذا أصابه شئ في رجله فجعل يمشي مشية العرجان وبالكسر إذا كان ذلك خلقة وفي النهاية إذا صار أعرج أي من أحرم ثم حدث له بعد الاحرام مانع من المضي على مقتضى الاحرام غير احصار العدو بأن كان أحد كسر رجله أوصار أعرج من غير صنيع من أحد يجوز له أن يترك الاحرام وان لم يشترط