Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 161

Contributors:

P.161
القدوم ففي بعضها ثم قدم أي مكة فطاف لهما طوافا واحدا وفي بعضها ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا وفي بعضها وكان يقول أي بن عمر لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة وفي بعض فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأي أنه مجزئ عنه وأهدى وفي بعض ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة لم يحل منهما حتى أحل منهما لحجه يوم النحر وفي بعض ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأي أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وكل هذه الروايات في الصحيح والنظر في هذه الروايات يبعد ذلك التأويل لكن القول بأنه ما كان يرى طواف الإفاضة مطلقا أو للقران أيضا قول بعيد بل قد ثبت عنه طواف الإفاضة مرفوعا فاما أنه لا يرى طواف الإفاضة للقارن ركن الحج بل يرى أن الركن في حقه هو الأول والإفاضة سنة أو نحوها وهذا لا يخلو عن بعد أو أنه يرى دخول طواف العمرة في طواف القدوم للحج ويرى أن طواف القدوم من سنن الحج للمفرد الا أن القارن يجزئه ذلك عن سنة القدوم للحج وعن فرض العمرة وتكون الإفاضة عنده ركنا للحج فقط وقيل المراد بالطواف السعي بين الصفا والمروة ولا يخفى بعده أيضا فإن مطلق اسم الطواف ينصرف إلى طواف البيت سيما وهو مقتضى الروايات والله تعالى أعلم قوله والرغباء بفتح الراء مع المد وبضمها مع القصر وحكى