Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 108

Contributors:

P.108
الظاهر لان مواليها كانوا يأبون الشراء بدون هذا الشرط فكيف يتحقق منهم الشراء بدونه نعم يلزم منه أن يفسد البيع لأنه شرط في نفع لاحد العاقدين ومثله مفسد وأيضا هو من باب الخداع فتجويزه مشكل ولا مخلص الا بالقول بأن للشارع أن يخص من شاء بما يشاء فيمكن أنه خص هذا البيع بالجواز ليبطل عليهم الشرط بعد وجوده للمبالغة في الانزجار والله تعالى أعلم وقوله هو لها صدقة فالظاهر أن صدقة بالرفع خبر ولها بمعنى في حقها متعلق بها قال بن مالك يجوز في صدقة الرفع على أنه خبر هو ولها صفة صدقة فصارت حالا والنصب على الحال أو يجعل لها الخبر انتهى فليتأمل قوله وكان زوجها حرا أي حين خيرت فالتخيير للعتق لا لكون الزوج عبدا وبه قال علماؤنا وما جاء أنه كان عبدا فمحمله أن الراوي ما علم بعتقه فزعم بقاءه على الحال الأولى ومن أثبت الحرية فمعه زيادة علم فيقبل والله تعالى أعلم قوله فأضاعه أي بترك القيام بالخدمة والعلف ونحوها أبتاعه أي أشتريه انه بائعه اسم فاعل أي يبيعه برخص بضم راء وسكون خاء ضد الغلاء فان العائد أي بالفعل الاختياري بخلاف ما إذا رده الإرث فلا يسمى صاحبه عائدا والحاصل أن