قوله فليصل بعدها أربعا فاطلاقه يدل على أنه يجوز أن يصلي في المسجد وما جاء انه صلى الله تعالى
عليه وسلم صلى ركعتين حمله المصنف على أن ذاك للامام ونبه عليه بالترجمة الثانية فلا تعارض والله تعالى أعلم
حاشية السندي على النسائي — صفحه 113
پدیدآورندگان: محمد بن عبد الهادي السندي
ص۱۱۳