قوله قصدا أي متوسطة بين القصر والطول وكذا الصلاة ولا يلزم مساواتهما إذ توسط كل يعتبر في
بابه كما تقدم . قوله فيعرض له الرجل فيه دلالة على أنه لا مانع بعد الخطبة قبل الصلاة من الكلام
حاشية السندي على النسائي — صفحه 110
پدیدآورندگان: محمد بن عبد الهادي السندي
ص۱۱۰