پرش به محتوای اصلی

حاشية السندي على النسائي — صفحه 110

پدیدآورندگان:

ص۱۱۰
قوله قصدا أي متوسطة بين القصر والطول وكذا الصلاة ولا يلزم مساواتهما إذ توسط كل يعتبر في بابه كما تقدم . قوله فيعرض له الرجل فيه دلالة على أنه لا مانع بعد الخطبة قبل الصلاة من الكلام