قوله المهجر أي المبادر إلى الصلاة قبل الناس يهدي من الاهداء أو المراد به التصدق بها تقربا
إلى الله تعالى وقيل الاهداء إلى الكعبة لكن لا يناسبه الدجاجة والبيضة إذ اهداؤهما إلى الكعبة
غير معهود البدنة بفتحتين والدجاجة بفتح الدال وكسرها وضمها وقيل بالفتح
للحيوان وبالكسر للناس أي جعل اسما للناس قوله ( 865 ) فلا صلاة نفي بمعنى النهي مثل
حاشية السندي على النسائي — صفحة 116
مساهمون: محمد بن عبد الهادي السندي
ص١١٦