Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 295

Contributors:

P.295
بلا دخول وقت أخرى فمضمون الكلام أن المذموم هو التأخير إلى خروج الوقت وإذا جاز الجمع في السفر فلا نسلم خروج وقت الأولى بدخول وقت الثانية لان الشارع قرر وقت الثانية وقتالهما فكل منهما في وقتها حينئذ والله تعالى أعلم قوله فليصلها أحدكم الخ أي ليصل الوقتية من الغد للوقت ولما كانت الوقتية من الغد عين المنسية في اليوم باعتبار أنها واحدة من خمس كالفجر والظهر مثلا صح رجع الضمير والمقصود المحافظة على مراعاة الوقت فيما بعد وأن لا يتخذ الاخراج عن الوقت والأداء في وقت أخرى عادة له وهذا المعنى هو الموافق لحديث عمران بن الحصين أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قلنا يا رسول الله الا نقضيها لوقتها من الغد فقال نهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم ولم يقل أحد بتكرار القضاء والله تعالى أعلم قوله أقم الصلاة لذكري بالإضافة إلى ياء المتكلم وهي القراءة المشهورة لكن ظاهرها لا يناسب المقصود فأوله بعضهم بأن المعنى وقت ذكر صلاتي على حذف المضاف أو المراد بالذكر المضاف إلى الله تعالى ذكر الصلاة لكون ذكر الصلاة يفضي إلى فعلها المفضي إلى ذكر الله تعالى