قوله ( 582 ) كنا نصليها الخ والظاهر أن الركعتين قبل صلاة المغرب جائزتان بل مندوبتان ولم أر للمانعين جوابا شافيا
والله تعالى أعلم قوله ( 583 ) لا يصلي الا ركعتين خفيفتين أي قبل الفرض قوله قال حر وعبد قيل هما أبو بكر
وبلال ثم انته أمر من الانتهاء فما دامت أي وكذا انته ما دامت أي الشمس كأنها حجفة بتقديم
حاشية السندي على النسائي — صفحه 283
پدیدآورندگان: محمد بن عبد الهادي السندي
ص۲۸۳