أعلم قوله ( 574 ) السجدتين بعد العصر ادعى كثير منهم الخصوص لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم فاته
مرة ركعتان بعد الظهر فقضى بعد العصر ثم التزمهما والتزام القضاء مخصوص به قطعا وجوز بعضهم
حاشية السندي على النسائي — صفحة 281
مساهمون: محمد بن عبد الهادي السندي
ص٢٨١