أعلم قوله ( 574 ) السجدتين بعد العصر ادعى كثير منهم الخصوص لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم فاته
مرة ركعتان بعد الظهر فقضى بعد العصر ثم التزمهما والتزام القضاء مخصوص به قطعا وجوز بعضهم
حاشية السندي على النسائي — صفحه 281
پدیدآورندگان: محمد بن عبد الهادي السندي
ص۲۸۱