Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 144

Contributors:

P.144
أن يكون عند قومه من سفر أو عند تمام الدور عليهن وابتداء دور آخر أو يكون ذلك مخصوصا به والا فوطئ المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه قوله ( 265 ) عن عبد الله بن سلمة بكسر اللام قوله ليس الجنابة بالنصب على أن ليس من أدوات الاستثناء والمراد بعموم شئ ما يجوز العقل فيه القراءة من الأحوال والا فحالة البول والغائط مثل الجنابة لكن خروجهما عقلا أغنى عن الاستثناء