تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية السندي على النسائي — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ومال النووي إلى إطلاق الحديث لكن أدلة التخصيص أقوى وأظهر والله أعلم قوله ( 262 ) أن يعود أي إلى أهله بعد أن جامع توضأ أي بين الجماع الأول والعود زاد البيهقي فإنه أنشط للعود وقد حمله قوم على الوضوء الشرعي لأنه الظاهر وقد جاء في رواية بن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة وأوله قوم بغسل الفرج وقالوا إنما شرع الوضوء للعبادات لا لقضاء الشهوات ولو شرع لقضاء الشهوة لكان الجماع أولا