Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 116

Contributors:

P.116
بن كعب كان الماء من الماء في أول الاسلام ثم ترك بعده وأمر بالغسل إذا مس الختان الختان وقال بن عباس حديث الماء من الماء في الاحتلام لا في الجماع واليه أشار المصنف في الترجمة توفيقا بين الأحاديث لكن رد بأن مورد حديث الماء من الماء هو الجماع لا الاحتلام كما جاء في صحيح مسلم صريحا والله تعالى أعلم قوله ماء الرجل الخ قيل ما ذكر في صفة الماءين إنما هو في غالب الامر واعتدال الحال والا فقد يختلف أحوالهما للعوارض فأيهما سبق أي تقدم في الانزال أو غلب وكثر في المقدار والضمير للماءين وعلى الأول لو جعل للرجل والمرأة لكان له وجه كان الشبه أي شبه الولد بالأب أو الام في المزاج والذكورة والأنوثة وكان تامة أو ناقصة والخبر محذوف أي له أو الاسم الضمير والشبه خبر بتقدير سبب الشبه أو صاحب الشبه فليتأمل قوله تستحاض على بناء المفعول وهذا الفعل من الافعال اللازمة البناء للمفعول فزعمت أي قالت وهذا من استعمال الزعم في القول الحق