پرش به محتوای اصلی

حاشية السندي على النسائي — صفحه 108

پدیدآورندگان:

ص۱۰۸
ولم يمس ماء كناية عن ترك الوضوء فكأنه ترك الوضوء فغسل اليدين لبيان الجواز قوله ( 183 ) من غير احتلام للتنصيص على أن الجنابة الاختيارية لا تفسد الصوم فضلا عن الاضطرارية قوله ( 185 ) كان آخر الامرين أي تحقق الامر أن الوضوء والترك لكن كان آخرهما الترك وهذا نص في
حاشية السندي على النسائي — صفحه 108 | محمد بن عبد الهادي السندي