Skip to main content

سماء المقال في علم الرجال — Page 158

Contributors:

P.158
المبحث الثاني

في توثيقاته وتضعيفاته ونحوهما

المشهور بين الأصحاب ، القول بالاعتبار ، بل لم أجد القول بالخلاف إلا من الشاذ النادر . والمنصور هو المشهور . ويدل عليه ، ما يدل على اعتبار قول الثقة الأمين ، بالإجماع والأخبار ، تنقيحا للمناط القطعي ، من عدم الفارق بين قول الثقة ، وكتابته ، إذا فرض عدم احتمال التقية ونحوه ، وعدم اعتبار الكتابة في الشهادة ، لا يضر بالمقام ، لأنه عنوان آخر في موضوع آخر . وفيه ما ذكر في الجواهر : ( من أن حجية الشياع وإجراء الأحكام عليه ، لا يقتضي جواز الشهادة بمضمونه ، وإن لم يقارنه العلم ، لاعتبار العلم في الشهادة وكونه كالشمس والكف ) ( 1 ) . هذا ، مضافا إلى جريان السيرة ، على العمل بالكتب والمكاتبات القطعية ، من غير نكير ، فضلا عما دل على حجية الظن في الرجال . هذا بحسب المقتضى .
Footnote
( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 134 .