Skip to main content

كتاب الصلاة ( ط . ق ) — Page 222

Contributors:

P.222
بين أدلة استحباب إجابة المؤمن عند ندائه أو وجوب إجابة الوالدين عند دعائهما وأدلة ابطال الكلام وكذا تبطل الصلاة بالالتفات إلى ورائه وإن كان بوجهه فقط على بعد في الفرض لعموم ما دل على بطلان الصلاة بالالتفات مطلقا أو مقيدا بكونه فاحشا الصادق فيما نحن فيه أو بكونه إلى خلفه وخصوص ما دل على البطلان بتحويل الوجه أو صرفه أو قلبه عن القبلة كمصححة محمد عن الرجل يلتفت في صلاته قال لا وحسنة الحلبي إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ قاعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وعن الخصال الالتفات الفاحش يقطع لا صلاة وعن الفقيه مرسلا فان التفت حتى ترى من خلفك فعليك إعادة الصلاة وجعل مضمونه في الأمالي من دين الإمامية على ما حكى والمحكى عن المستطرفات عن جامع البزنطي عن الرضا ( ع ) إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وبمضمونه المحكي عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر وقرب الإسناد ومصححة علي بن جعفر عن الرجل بكون في صلاته فيظن إذا ثوبه قد انحرف أو اصابه شئ هل يصلح له ان ينظر فيه قال إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا باس وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح ومن القسم الثاني مصححة زرارة ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ورواية ابن أبي بصير وان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد ورواية محمد فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا واما مفهوم مصححة زرارة ان الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله فلا يصلح معارضا لتلك الأخبار المتقدمة كما لا يخفى مضافا إلى أخصيته بعضها ثمل مصححة علي بن جعفر فيمن ظن أن ثوبه قد انحرق ومعارضته مع بعضها وإن كان بالعموم من وجه الا ان المرجع حينئذ إلى العمومات الدالة على البطلان بمطلق الالتفات أو صرف الوجه أو تحويله عن القبلة والحاصل ان الأخبار المتقدمة بين ما هو أخص منه كمصححة علي بن جعفر ( ع ) بل ومرسلة الفقيه المنجبرة بدعوى الأمالي وما هو أعم منه من وجه مثل ما د على تقييد الالتفات بالفاحش واضرابه وبين ما هو أعم منه كالخبر الأول من القسم الأول وجميع اخبار القسم الثاني وحينئذ فالواجب تخصيص المفهوم المذكور بما هو أخص منه ولو فرض عدم نهوضه لتخصيصه تعارض مع ما هو أعم منه من وجه وتعين الرجوع إلى ما هو أعم منه أعني اخبار القسم الثاني واما رواية عبد الحميد الصريحة في كراهة الالتفات وعدم تحريمه فيجب تخصيصها بتلك الأخبار المتقدمة فلا يجوز الرجوع إليها عند تعارض المفهوم مع بعض ما تقدم بالعموم من وجه وكيف كان فلا مناص عن رفع اليد عن المفهوم أو حمل الالتفات في منطوقه على الالتفات يمينا وشمالا كما في جامع المقاصد مؤيدا بان ذلك هو الظاهر من لفظ الالتفات واما مصححة
كتاب الصلاة ( ط . ق ) — Page 222 | الشيخ الأنصاري