Skip to main content

كتاب الصلاة ( ط . ق ) — Page 203

Contributors:

P.203
وهذا القول وان لم يظهر قائله ولذا حكى عن القاضي في شرح جمل السيد انه ادعى كالشيخ في الخلاف الاجماع على الحكم الا ان المحكي عن بعض الكتب نسبته الحكم بالوجوب إلى الأكثر وكيف كان فلا ريب في ضعفه بما ذكر وبفحوى ما سيجئ من الوجوب على الجاهل عند احتراق تمام القرص ومن فحوى أدلة صورة النسيان يظهر حكم ما إذا ترك متعمدا مضافا إلى دعوى عدم الخلاف فيه بالخصوص عن الحلى بل عن الخلاف وشرح الجمل والغنية التصريح بالاجماع خلافا للمحكى عن السيد في المصباح والشيخ في ظاهر التهذيبين ثم إن وجوب الفعل في ثاني الوقت للزلزلة مما لا اشكال فيه بناء على سببيتها للصلاة بل هي أداء دائما وكذا ساير الآيات لو قلنا بكونها كالزلزلة في التسبيب وصدق الأداء دائما واما لو قلنا بكونها أو مع الزلزلة ملحقة بالكسوفين في توقيت صلاتها فوجه القضاء في صورتي تعمد الترك ونسيانه عموم أدلة قضاء الفوائت إما لو جهلها حتى خرج وقتها فلا قضاء فيها وان قلنا فيها بالتسبيب على المشهور بل في الروض انه لا نعلم بالوجوب قائلا صريحا وفي المدارك لأصالة البراءة وفحوى ما دل على عدم الوجوب في الكسوفين مع عدم احتراق القرص بل صريح ما دل على أن الصلاة في جميع الآيات كلها سواء وفي الكل نظر لاندفاع الأصل بأدلة قضاء الفوائت ومنه صدق الفوت مستندا إلى عدم تعلق الوجوب في الوقت فاسد ان أريد الوجوب الفعلي لعدم اشتراطه في وجوب القضاء اتفاقا وان أريد الوجوب الواقعي فهو ثابت لم يتغير بالجهل كما لو جهل المكلف كون الشهر شهر رمضان ودعوى مدخلية العلم في سببية الوقت واحتمالها مدفوعة بظاهر الأدلة كما لا يخفى على من لاحظ حسنة الفضل بن شاذان المشتملة على ذكر علة صلاة الآيات بل غيرها مما اشتمل على التكليف المختص بغير الجاهل دال أيضا على ثبوت الوجوب الواقعي للجاهل وان لم ينجز عليه التكليف كما هو المفهوم من الخطابات التعليقية في العرف والعادة لان طريقة العقلاء اخذ العلم بالموضوع والحكم من شروط تنجز التكليف لا من شروط الحكم الواقعي الا ان يتمسك في ذلك بما في مرسلة المقنعة من قوله ( ع ) إذا أرأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة حيث علق الوجوب على الرواية ولكن مؤديها عند التأمل يرجع إلى غيرها واما دعوى توقف تحقق التخويف على العلم الذي هو سبب الوجوب دائما ينفع لو كان المناط حصول الخوف بالآية لا حصول الآية المخوفة مع أن اعتبار تخويف جميع الاشخاص ممنوع مع أن هذا لا يستقيم في مثل الكسوف الغير الملحوظ فيه عنوان التخويف واضعف مما ذكر ما أشار إليه شارح الروضة في منع العمومات