Skip to main content

كتاب الصلاة ( ط . ق ) — Page 131

Contributors:

P.131
عليه بأنه ينافي حكمه بعدم بطلان الصلاة بنية فعل المنافى فكيف بنية قطع القراءة إذ لو سلم ان نية القطع مع السكوت قطع كما ذكرنا في توجيه كلام المصنف فليس قطعا للصلاة ولا منافيا لها الا إذا نوى عدم العود لكن يمكن توجيهه بان نية قطع القراءة للتلبس بها الذي بنى على الاكتفاء بها في الصلاة وعدم الاتيان بغيرها نية لقطع الصلاة والخروج عنها فقد تقدم ان الذي قواه الشيخ في الخلاف هو البطلان بنية الخروج ويحرم قراءة إحدى السور الغرائم في الفرائض على الأشهر كما في الذكرى والروض بل المشهور عمن عدا الإسكافي من القدماء مع كون المحكي من كلامه ليس نصا في الجواز كما اعترف به في كشف اللثام فإنه لم يزد على أن قال لو قرء سورة من العزائم في النافلة سجد وإن كان في فريضة أو ماء فإذا فرغ قرئها وسجد فيحتمل الحمل على صورة السهو أو التقية الداعية لقرائتها أحيانا مضافا إلى ما في الروض من احتمال ان يريد بالايماء ترك قراءة أية السجدة بقرنية قوله فإذا فرغ قرئها وسجد فيناسب مذهب الإسكافي من جواز تبعيض السورة كما دلت عليه موثقة عمار الآتية وكيف كان فعلى عدم الجواز الاجماع عن صريح الانتصار والخلاف والغنية ونهاية الاحكام وكشف الالتباس وارشاد الجعفرية وظاهر التذكرة وشرح جمل السيد للقاضي وعن شرح الفريد البهبهاني انه اجماع وان الإسكافي خارج معلوم النسب وفي مجمع الفائدة الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز الاكتفاء بقرائتها على تقدير وجوب سورة كاملة وتحريم اتمامها والبطلان مع انتهى ويكفى ما ذكر في المسألة مضافا إلى النهى عنه في رواية زرارة وليس فيها الا القاسم بن عروة وان خص في الروض الطعن فيها بوجود ابن بكير الذمي هو من أصحاب الاجماع لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة ونحوها في الاشتمال على التعليل المحكي عن كتاب علي بن جعفر وفي رواية سماعة لا تقرأ في الفريضة واقرء في التطوع وضعفها لو كان بخبر بالشهرة العظيمة التي قد عرفت انه لا يبعد دعوى عدم المخالف على أحد الوجهين المتقدمين في عبارة الإسكافي كما أن صحة الاخبار المخالفة موهونة بها محمولة لأجلها على التقية لاطباق العامة على الجواز كما عن جماعة بل يجب حملها في أنفسها على النافلة أو على صورة النسيان أو التقية الداعية لقرائتها في بعض الأوقات لاختصاص اخبار المنع بغير هذه فالميل إلى الجواز وحمل اخبار المنع على الكراهة ضعيف جدا ولا فرق ظاهرا في الفرايض بين اليومية وغيرها وبالجملة ما يقابل التطوع كما يظهر من رواية سماعة المتقدمة مضافا إلى دلالة التعليل في سابقتها حيث إنه لا فرق بين الفرائض في المنع عن الزيادة فيها ثم إن حرمة قراءة هذه السور لا ينفك عن بطلان الصلاة لو اكتفى بها بناء على وجوب السورة الكاملة بل ولو قلنا بعدم وجوب السورة كاملة
كتاب الصلاة ( ط . ق ) — Page 131 | الشيخ الأنصاري