Skip to main content

كتاب الصلاة ( ط . ق ) — Page 121

Contributors:

P.121
القول بوجوبه لاحد من أصحابنا كما اعترف به بعض مشايخنا المعاصرين حاكيا الاعتراف به عن بعض مشايخه وان أفرط بعضهم حتى حكم على ما حكى عنه بوجوب مراعاة صفات الحروف من الاستعلاء والهمس والاطباق والغنة ونحوها ولعله بعض ما ذكر في توجيه اعتباره اتفق عليه القراء وقد عرفت ان الأقوى وفاقا لجماعة عدم اعتباره قال في كشف الغطاء لا يجب العمل قرائتهم الا فيما يتعلق بالمباني من حروف وحركات وسكنات [ ؟ ؟ ] أو بناء التوقيف على العشرة انما هو فيها واما المحسنات في القراءة من ادغام بين كلمتين أو مدا ووقف أو تحريك ونحوها فايجابها كايجاب مقدار الحرف في تمام الكتابة والمحسنات في علم البديع والمستحبات في مذهب أهل التقوى وفرقه بين ما يتعلق المباني وغيره مبنى ظاهرا على ما عرفت من مدخلية الأول في الخصوصيات المقومة القرآنية بخلاف الثاني فلا وجه لما اعترض عليه من عدم الفرق نعم يجوز القراءة على طبق قرائتهم بل قراءة واحد منهم وان اشتمل على ما يخالف الأصل مثل الحذف والابدال والإمالة إذا لم يخطئه مثله من القراء أو أهل العربية كما عرفت من رد قراءة ابن عامر من الزمخشري في الفصل بين المتضائفين في قتل أولادهم شركائهم ووجه الجواز صدق القرآنية وعدم اللحن من حيث العربية ومجرد ارتكاب الحذف والابدال ونحوهما من أحد السبعة الذين هم من فحول أهل العربية الذين استقرت سيرة الفريقين قديما وحديثا على الركون إليهم لا يوجب التزلزل في صحة الكلام من حيث العربية وكيف يحتمل ان يكون مثل الإمالة الكبرى التي يقرء بها الكسائي وحمزة الذين تلمذ أولهما على أبان بن ثعلب المشهور في الفقه والحديث الذي قال له الإمام عليه السلام اجلس ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وافت الناس وثانيهما الذي قرء على الإمام ابن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهم السلام وعلى حمران بن أعين الجليل في الرواة القارئ على ابن أبي الأسود الدئلي القارئ على مولانا أمير المؤمنين ( ع ) مع اشتهارهما بذلك وعدم هجر قرائتهما وجوبا لذلك لحنا في العربية ومبطلا للصلاة فما يظهر من بعض المعاصرين من التأمل في بعض القراءات للمشتملة على الحذف والابدال ليس على ما ينبغي قال في المنتهى واجب القراءة إلى ما قرئه عاصم من طريق ابن أبي بكر بن عياش وطريق ابن عمر وبن العلا فإنها أولي من قراءة حمزة والكسائي لما فيها من الادغام والإمالة وزيادة المد وذلك كله تكلف ولو قرء به صحت بلا خلاف بقي الكلام في حكم قراءة الثلاثة تمام العشرة وهم أبو جعفر ويعقوب وخلف ففي الروض ان المشهور بين المتأخرين تواترها ثم قال تبعا للمحق الثاني في جامعه وممن شهد بتواترها الشهيد في الذكرى ولا يقصر ذلك عن ثبوت الاجماع بخبر الواحد انتهى واعترضهما غير واحد ممن تأخر عنهما بأنه رجوع عن اعتبار التواتر والتحقيق بعد عدم ثبوت تواتر السبعة وفاقا لجماعة ممن تقدم ذكرهم